السيد محمد صادق الروحاني

362

منهاج الصالحين ( ط . ج )

م 2505 : يشترط في الحوالة أن يكون المال المُحال به معينا ، فإذا كان شخص مدينا لآخر بمن ( « 1 » ) من الحنطة ودينار ، لم يصح أن يحيله بأحدهما من غير تعيين ( « 2 » ) . م 2506 : يكفى في صحة الحوالة تعيّن الدين واقعاً ، وإن لم يعلم المحيل والمحال بجنسه أو مقداره حين الحوالة ، فإذا كان الدين مسجلا في الدفتر ، فحوله المدين على شخص قبل مراجعته فراجعه ، وأخبر المحال بجنسه ومقداره صحت الحوالة . م 2507 : للمُحال ( « 3 » ) أن لا يقبل الحوالة ، وإن لم يكن المحال عليه فقيرا ولا مماطلا في أداء الحوالة . م 2508 : لا يجوز للمحال عليه ( « 4 » ) البريء مطالبة المال المحال به ( « 5 » ) من المحيل ( « 6 » ) قبل أدائه إلى المُحال ( « 7 » ) ، وإذا تصالح المُحال مع المحال عليه على أقل من الدين ، لم يجز أن يأخذ من المحيل إلا الأقل ( « 8 » ) .

--> ( 1 ) وحدة للوزن يختلف مقدارها بحسب البلاد المستعملة فيها ، فالمن في العراق يساوى 26 كيلو و 880 غرام ، والمن القديم المستعمل في إيران يساوى 4 كيلو و 800 غرام ، والمن الشاهي يساوى 6 كيلو و 14 غرام ، والمن التبريزي يساوى 3 كيلو و 7 غرام ، والمن البومبئى يساوى 13 كيلو و 440 غرام . ( 2 ) بأن يقول له سدد عنى الحنطة أو الدينار بل لا بد من تعيين أحدهما كي تصح الحوالة . ( 3 ) بمعنى أن الدائن ليس ملزما بقبول تحويل دينه من المستدين إلى شخص آخر . ( 4 ) وهو الذي سيتولى تسديد الدين بدل المستدين . ( 5 ) المحال به : هو المال ، أو الدين . ( 6 ) وهو المستدين للمال . ( 7 ) وهو الدائن . ( 8 ) فتخفيض قيمة الدين تتم من حساب المستدين وليس لمن سيتولى التسديد الاستفادة من الفرق .